كتاب التنبية في الفقه الشافعي

كتاب الطهارة
باب المياه
قال الله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً} 1. ولا يجوز رفع حدث, ولا ازالة نجس الا بالماء المطلق وهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض على أي صفة كان من أصل الخلقة وتكره الطهارة بماء قصد الى تشميسه واذا تغير الماء بمخالطة طاهر يستغني الماء عنه كالزعفران والأشنان2 لم تجز الطهارة به وان تغير بماء لا يختلط به كالدهن, والعود, جازت الطهارة به في أحد القولين. وان وقع في ماء دون القلتين نجاسة لا يدركها الطرف, لم تنجسه وقيل تنجسه وقيل فيه قولان وان كان مما يدركها الطرف فان كانت ميتة لا نفس لها سائله لم تنجسه في أحد القولين وهو الأصلح للناس وتنجسه في الآخر وهو القياس. وان كان غير ذلك من النجاسات نجسه وان كان الماء قلتين ولم يتغير فهو طاهر. وان تغير فهو نجس وان زال التغير بنفسه أو بماء طهر, وان زال بالتراب ففيه قولان: أصحهما أنه يطهر وقال في القديم ان كان الماء جاريا لم ينجس الا بالتغير. وما تطهر به من حدث فهو طاهر غير مطهر في أظهر القولين فان بلغ قلتين جازت الطهارة به وقيل لا تجوز.
__________
1 - الفرقان: 48.
2- بالضم والكسر, من الحمص معروف الذي نغسل به الأيدي والضم اعلى انظر لسان العرب: 13: 18.

الصفحة 13