كتاب التنبية في الفقه الشافعي

باب الآنية
تجوز الطهارة من كل اناء طاهر الا ما اتخذ من ذهب, أو فضة فانه يحرم استعماله في الطهارة وغيرها فان تطهر منه صحت منه صحت طهارته. وهل يجوز اتخاذه فيه وجهان وما اتخذ من بلور أو ياقوت ففيه قولان: أظهرهما أنه لا يحرم وما ضبب بالفضة ان كان للزينة كره وان كان كثيرا للحاجة كره وان كان للزينة حرم, وقيل ان كان في موضع الشرب حرم وان كان غيره لم يحرم وقيل لا يحرم بحال ويستحب أن تحمر الآنية فان وقع في بعضها نجاسة واشتبه عليه تحرى وتوضأ بالطاهر على الأغلب عنده وقيل ان كان معه ماء يتيقن طهارته لم يتحر وان اشتبه ذلك على الأعمى ففيه قولان: أحدهما يتحرى والثاني لا يتحرى ومن اشتبه عليه ماء وبول أراقهما وتيمم.
باب السواك
ألسواك سنة عند القيام للصلاة وعند كل حال يتغير فيها الفم من أزم1 وغيره ويكره للصائم بعد الزوال ويستحب أن يستاك بعود من أراك وأن يستاك بيابس قدندي بالماء والمستحب أن يستاك عرضا ويدهن غبا2 ويكتحل وترا ويقلم الظفر وينتف الابط ويحلق العانة ويقص الشارب ويكره القزع3 ويجب الختان.
__________
1- الأزم: هو الصمت والمراد الصمت الطويل, لسان العرب: 12: 18.
2- غبا: قال الكسائي اغببت القوم وغببت عنهم من الغب جئتهم يوما وتركتهم يوما والمراد يوما بعد يوم وقتا بعد وقت, لسان العرب1: 636
3- القزع هو أن يحلق رأس الصبي ويترك منه مواضع متفرقه غير محلوقه تشبيها بقزع السحاب أنظر لسان العرب 8: 272.

الصفحة 14