أحد القولين وتخليته مثل تلك المدة في القول الآخر وإن جنى عليه لزمه إرش الجناية وإن جنى المكاتب عليه جناية خطا فدى نفسه باقل الأمرين من قيمته أو إرش الجناية في أحد القولين وبإرش الجناية بالغا ما بلغ في الآخر فإن لم يفد نفسه كان للمولى أن يعجزه وان جنى على أجنبي فدى نفسه بأقل الأمرين من قيمته أو إرش الجناية فإن لم يفد بيع في الجناية وانفسخت الكتابة وإن كاتبه على عوض محرم أو شرط فاسد فسدت الكتابة وبقيت الصفة وللسيد فسخها فإن دفع المال قبل الفسخ الى الوكيل أو الوارث لم يعتق وإن دفعه الى المالك عتق ورجع المولى عليه بالقيمة ورجع هو على المولى بما دفع فإن كانا من جنس واحد سقط أحدهما بالاخر في أحد الأقوال ولا يسقط في الثانى ولا يسقط في الثالث إلا برضا أحدهما ولا يسقط في الرابع إلا برضاهما وإن وصى بالمكاتب وهولا يعلم بفساد الكتابة ففيه قولان: أحدهما يصح والثاني لا يصح وإن أسلم عبد لكافر أمر بازالة الملك فيه فإن كاتبه ففيه قولان: أحدهما يجوز والثاني لا يجوز.
باب عتق أم الولد
إذا وطىء جاريته أو جارية يملك بعضها فأولدها فالولد حر والجارية أم ولد له, وان أولد جارية ابنه فالولد حر وفي الجارية قولان أصحهما: أنها أم ولد له وإن أولد جارية أجنبي بنكاح أو زنا فالولد مملوك لصاحب الجارية ولا تصير الجارية أم ولد له وإن أولد جارية أجنبي بشبهة فالولد حر والجارية ليست بأم ولد له في الحال فإن ملكها ففيه قولان: أحدهما أنها تصير أم ولد له والثاني لا تصير وإن وطيء جاريته فوضعت ما لم يتصور فيه خلق آدمي فيشهد أربع من القوابل أنه لو ترك لكان آدميا ففيه قولان أحدهما أنها تصير أم ولد والثانى أنها لا تصير ولا يجوز بيع أم ولد ولا هبتها ولا الوصية بها ويجوز استخدامها وإجارتها ويجوز وطئها وفي تزويجها ثلاثة أقوال: أصحها