كتاب التنبية في الفقه الشافعي

العبد المعتق كان ماله بينهم على عددهم لكل ابن عشر ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن أوأعتق من أعتقن أو جرالولاء إليهن من أعتقن فإذا ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من عصاباتها على ما ذكرت.

الصفحة 150