يلحق وإن وطىء أمته ثم أعتقها, واستبرأت ثم أتت بولد لستة أشهر من حين العتق لم يلحقه وقيل يلحقه وإن اشترك اثنان في وطء امرأة فأتت بولد أو انفرد به كل واحد منهما لحقه عرض على القافة فإن ألحقته بأحدهما لحقه وإن لم تكن قافة أو كانت وأشكل عليها أو ألحقته بهما أو نفته منهما ترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يقوى في نفسه أنه أبوه ولا يقبل قولك القائف إلا أن يكون ذكرا حرا عدلا مجربا في معرفة النسب ويجوز أن يكون واحدا وقيل لا بد من اثنين.