كتاب التنبية في الفقه الشافعي

باب الغسل المسنون
وهو اثنا عشر غسلا: غسل الجمعة وغسل العيدين وغسل الكسوفين وغسل الاستسقاء والغسل من غسل الميت وغسل الكافر اذا أسلم وغسل المجنون اذا أفاق والغسل للإحرام والغسل لدخول مكة والغسل للوقوف بعرفة والغسل للرمي والغسل للطواف.
باب التيمم
ويجب التيمم عن الأحداث كلها اذا عجز عن استعمال الماء ولا يجوز التيمم الا بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين, فإن خالطه جص1 أو رمل لم يجز التيمم به واذا أراد التيمم فإنه يسمي الله عز وجل ويضرب يديه على التراب ويفرق أصابعه وينوي استباحة الصلاة ويمسح وجهه ثم يضرب أخرى فيضع بطون أصابع يده اليسرى, على ظهور أصابع يده اليمنى ويمرها على ظهر الكف فإذا بلغ الكوع2 قبض أطراف أصابعه وجعلها على حرف الذراع ثم يمرها الى المرفق ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمره عليه ويرفع ابهامه فإذا بلغ الكوع أمر ابهام يده اليسرى على ابهام يده اليمنى ثم يمسح بيده اليمنى يده اليسرى مثل ذلك ثم يمسح احدى الراحتين على الأخرى ويخلل بين أصابعهما والواجب من ذلك النية ومسح الوجه واليدين بضربتين فصاعد أو ترتيب اليد على الوجه.
وسننه: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى ولا يجوز التيمم لمكتوبة الا بعد دخول الوقت واعواز الماء أو الخوف من استعماله فإن أعوزة الماء أو وجده وهو
__________
1 - الجص بالكسر والفتح معروف الذي يطل به وهو معرب الكلس. 7: 10من لسان العرب.
2 - الكوع: هو طرف الذنذ الذي يلي أصل الإبهام- أنظر لسان العرب 8: 316.

الصفحة 20