باب الرضاع
إذا ثار للمرأة لبن على ولد فارتضع منها طفل له دون الحولين خمس رضعات متفرقات صار ولدا لها وأولاده أولادها وصارت المرأة أما له وأمهاتها جداته وآباؤها اجداده واولادها إخوته واخواته وأخوتها وأخواتها أخواله وخالاته وإن كان الحمل ثابت النسب من رجل صار ولدا له وأولاده أولاده وصار الرجل ابا له وأمهاته وجداته وآباؤه أجداده وأولاده إخواته وأخواته وإخوته وأخواته أعمامه وعماته ويحرم النكاح بينهما بالرضاع كما يحرم بالنسب وتحل له الخلوة والنظر كما تحل بالنسب وان ارتضع ثم قطع باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة وإن قطعت المرأة عليه لم يعتد بذلك رضعة وقيل يعتد به وإن ارتضع من ثدي امرأة ثم انتقل إلى ثدي امرأة اخرى فقد قيل لا يعتد بواحدة منهما وقيل يحتسب من كل واحدة منهما رضعة وإن أوجز من لبنها وأسعط خمس دفعات ثبت التحريم وإن حقن ففيه قولان, وإن حلبت لبنها كثيرا في دفعة وفرق في خمس أوان أوجر الصبي في خمس دفعات ففيه قولان: احدهما انه رضعة والثاني انه خمس رضعات وإن حلبت خمس دفعات وخلطت وأوجر الصبي في دفعة فهو رضعة وقيل: فيه قولان: وان حلبت في خمس دفعات وخلط وفرق في خمس أوان وأوجر في خمس دفعات فهو خمس رضعات وقيل على قولين وان جبن اللبن أو جعل خبز أو ماء وأطعم حرم وإن وقعت قطرة في حب ماء فسقي الصبي بعضه لم يحرم, وإن شرب وتقيا قبل ان يحصل في جوفه لم يحرم وإن ارتضع من امرأة ميتة لم يحرم وإن حلب منها في حياتها ثم أسقى الصبي بعد موتها حرم وان ثار لها لبن من وطء من غير حمل ففيه قولان: أحدهما يحرم والثاني لا يحرم وإن كان لها لبن من زوج فتزوجت بآخر وحبلت منه وزاد لبنها وأرضعت صبيا ففيه قولان: أحدهما انه ابن الأول والثانى انه ابنهما وإن انقطع اللبن من الأول ثم حبلت الثاني ونزل اللبن وأرضت صبيا ففيه