كتاب التنبية في الفقه الشافعي

حق ولا حق للمرأة إذا نكحت حتى تطلق إلا أن يكون زوجها جد الطفل, وإن أراد الأب أو الجد الخروج إلى بلد تقصر اليه الصلاة بنية المقام والطريق آمن وأرادت الأم الإقامة كان الأب أو الجد أحق به والعصبة من بعده واذا بلغ الغلام ولي أمر نفسه وان بلغت الجارية كانت عند احدهما حتى تزوج ومن بلغ منهما معتوها كان عند الأم.

الصفحة 212