كتاب التنبية في الفقه الشافعي

نصف الكلام وجب نصف الدية وإن قطع النصف وذهب ربع الكلام وجب نصف الدية وإن قطع اللسان فأخذ الدية ثم نبت رد الدية في أحد القولين وفي الذوق الدية وفي كل سن خمس من الإبل فإن كسر ما ظهر وجب عليه خمس من الإبل وفي بعضه بقسطه وفي السنخ1 حكومة فإن قلع السن مع السنخ دخل السنخ في السن وإن جنى على سنه إثنان فاختلفا في القدر فالقول قول المجني عليه وإن قلع سن كبير فضمن ثم نبت ففيه قولان: أحدهما يرد ما أخذ والثاني لا يرد وإن قلع سن صغير لم يثغر2 انتظر فإن وقع اليأس منها وجب أرشها وإن جنى على سن فتغيرت أو اضطربت وجبت عليه حكومة وإن قلع جميع الأسنان في دفعة أو متواليا فقد قيل تجب دية نفس والمذهب أنه يجب في كل سن خهس من الإبل وفي اللحيين الدية وفي أحداهما نصفها, وإن قلع اللحيين مع الأسنان وجبت دية كل واحد منهما وفي كل اصبع عشرمن الإبل وفي كل أنملة ثلاثة أبعرة وثلث إلا الإبهام فإنه يجب في كل أنملة منها خمس من الإبل وفي الكفين والأصابع الدية وإن قطع ما زاد على الكف وجبت الدية في الكف والحكومة فيما زاد وإن جنى عليها فشلت وجبت الدية وفي اليد الشلاء الحكومة وفي اليد الزائدة والأصبع الزائدة الحكومة وقيل إن لم يحصل بها شين3 لم يجب في الزائدة شيء وفي الرجلين الدية وفي إحداهما نصفها وفي كل اصبع عشر من الإبل وفي الأليتين الدية وفي إحداهما نصفها وان كسر صلبه فلم يطق المشي لزمته الدية وإن نقص مشيه واحتاج الى عصا لزمته حكومة وإن انكسر صلبه فعجز عن الوطء لزمته الدية وإن اختلفا في ذلك فالقول قول المجني عليه وإن بطل المشي والوطء وجبت ديتان على ظاهر المذهب وقيل دية واحدة وإن قطع اللحم الناتىء على الظهر لزمته الدية وفي إحداهما
__________
1 - قال في اللسان تحت مادة سنخ: وأسناخ الثنايا والأسنان: أصولها.
2 - الثغر: ماتقدم من الأسنان. مختار الصحاح: 84.
3 - الشين: هو العيب: لسان العرب 13: 244.

الصفحة 226