فإن كان مستظهرا فله أن يعقد أربعة أشهر ولا يجوز سنة وفيما بينهما قولان وإن لم يكن مستظهرا أو كان مستظهرا ولكن يلزمه في غزوهم مشقة لبعدهم جاز أن يهادنهم عشر سنين وإن هادن على أن الخيار إليه في الفسخ متى شاء جاز وعلى الإمام أن يدفع عنهم الأذية من جهة المسلمين ولا يلزمه دفع الأذية عنهم من جهة اهل الحرب وإن جاء منهم مسلم لم يجب رده إليهم فإن جاءت مسلمة لم يجز ردها وإن جاء زوجها يطلب ما دفع إليها من الصادق ففيه قولان: أحدهما يجب رده والثاني لا يجب وان تحاكموا إلينا لم يجب الحكم بينهم وإن خيف منهم نقض العهد جاز أن ينبذ إليهم عهدهم, وإن دخل منهم حربي الى دار الإسلام من غير امان جاز قتله وإسترقاقه وكان ماله فيئا وإن استأذن في الدخول ورأى الامام المصلحة في الإذن بأن يدخل في تجارة ينتفع بها المسلمون أو في أداء رسالة أو يأخذ من تجارتهم شيئا جاز أن يأذن له فإذا دخل جاز أن يقيم اليوم والعشرة وإن طلب أن يقيم مدة جاز أن يأذن له في المقام أربعة أشهر ولا يجور سنة وفيما بينهما قولان: وإذا اقام لزمه أحكام المسلمين فيضمن المال والنفس ويجب عليه حد القذف ولا يجب حد الزنا والشرب وفي حد السرقة والمحاربة قولان: ويجب دفع الأذية عنه كما يجب عن الذمي فإن رجع إلى دار الحرب بإذن الإمام في تجارة أو رسالة فهو باق على الأمان في نفسه وماله وإن رجع للإستيطان إنتقض الأمان في نفسه وما معه من المال فإن أودع مالا في دار الإسلام لم ينتقض الأمان فيه ويجب رده اليه فإن قتل أو مات في دار الحرب ففي ماله قولان: أحدهما أنه يرد الى ورثته والثاني أنه يغنم ويصير فيئا وإن أسر وأسترق صار ماله فيئا وإن قتل أو مات في الاسر ففي ماله قولان: وإن مات في دار الإسلام قبل ان يرجع الى دار الحرب رد ماله الى ورثته على المنصوص وقيل هي ايضا على قولين.
باب حراج السواد
أرض السواد ما بين حديثة الموصل إلى عبادان طولا وما بين القادسية إلى