المال من حرز مثله لا شبهة له فية وجب علية القطع فإن سرق دون النصاب لم يقطع والنصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار فإن سرق ما يساوي نصابا ثم نقصت قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع وإن سرق طنبور أو مزمارا يساوي مفصله نصابا قطع وقيل لا يقطع فيه بحال وان اشترك اثنان في سرقة نصاب لم يقطع واحد منهما وإن اشتركا في النقب وأخذ أحدهما نصابين ولم يأخذ الآخر قطع الآخذ وحده ومن سرق من غير حرز لم يقطع ويختلف الإحراز باختلاف الأموال والبلاد وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه فإن سرق الثياب والجواهر ودونها أقفال في العمران وجب القطع وإن سرق المتاع من الدكاكين وفي السوق حارس أو سرق الثياب من الحمام وهناك حافظ أو الجمال من الرعي ومعها راع أو السفن من الشط وهي مشدودة أو الكفن من القبر وجب القطع, وإن كان المال محرزا ببيت في دار فأخرجه منه إلى الدار وهي مشتركة بين سكان قطع وإن كان الجميع لواحد وباب الدار مفتوح قطع وإن كان مغلقا فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن نقب رجلان فدخل أحدهما فأخرج المتاع ووضعه في وسط النقب وأخذه الخارج ففيه قولان: أحدهما يقطعان والثاني لا يقطعان فإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرج المتاع لم يقطع واحد منهما وقيل قولان كالمسألة قبلها وإن نقب واحد وإنصراف وجاء آخر فسرقه لم يقطع واحد منهما وإن نقب الحرز واحد وأخذ دون النصاب وانصرف ثم عاد وأخذ تمام النصاب فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وقيل إن اشتهر خراب الحرز لم يقطع وإن لم يشتهر قطع وإن ترك المال على بهيمة ولم يسقها فخرجت البهيمة بالمال أو تركه في ماء راكد فتفجر وجرى مع الماء إلى خارج الحرز فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن نقب الحرز وقال لصغير لا يعقل اخرج المال فأخرجه اوطر جيبه فوقع منه المال وجب القطع وإن ابتلع جوهرة في الحرز وخرج من الحرز فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن سرق حرا صغيرا وعليه حلي يساوي نصابا فقد قيل يقطع وقيل لا يقطع وإن سرق المعير مال المستعير من الحرز المعار فالمنصوص أنه يقطع وقيل لا