كتاب التنبية في الفقه الشافعي

ادعى ذلك عليه مرة أخرى واذا ثبت عند الحاكم حق فسأل صاحب الحق أن يكتب له محضرا بما جرى كتبه ووقع فيه إليه ويكتب نسخته ويودعها في قمطره فإن لم يكن للحاكم قرطاس من بيت المال كان ذلك على صاحب الحق فإن أراد أن يسجل له كتب له سجلا وحكى في المحضر وأشهد على نفسه بالإنفاذ وسلمه إليه وكتب نسخته وتركها في قمطره وما يجتمع من المحاضر في كل شهر أو في كل أسبوع أو في كل يوم على قدر قلته وكثرته يضم بعضها إلى بعض ويكتب عليه محاضر وقت كذا من شهر كذا في سنة كذا فإن لم يسجل له الحاكم جاز وان ادعى رجل على رجل حقا وادعى أن له حجة في ديوان الحكم فوجدها كما ادعى فإن كان ذلك حكما حكم به هذا الحاكم لم يرجع إليه حتى يذكر وان كان حكما حكم به غيره لم يرجع إليه حتى يشهد به شاهدان وان لم يعرف الحاكم لسان الخصم رجع فيه إلى من يعرف الحاكم لسان الخصم رجع فيه إلى من يعرف ولا يقبل فيه إلا قول من يقبل شهادته ولا يقبل إلا من عدد يثبت به الحق المدعي فإن كان الدعوى في زنا ففيه قولان: أحدهما يقبل في الترجمة إثنان والثاني لا يقبل إلا أربعة وإن حكم الحاكم بحكم فوجد النص أو الإجماع أو القياس الجلي يخالفه نقض حكمه وإذا اختلف رجلان فقال أحدهما قد حكم لي الحاكم بكذا وانكر الآخر فقال الحاكم حكمت قبل قوله وحده.
باب القسمة
يجوز قسمة الأملاك فإن كان فيها رد فهو بيع فما لا يجوز في البيع لا يجوز فى القسمة وإن لم يكن فيها رد ففيه قولان: أحدهما أنه تمييز للحقين فما أمكن نجه القسمة جازت قسمته وما لم يمكن فيه القسمة كالأرض مع البذر والأرض مع السنابل لا يجوز قسمته والقول الثاني أنه بيع فما جاز بيع بعضه ببعض قسمته كالأراضي والحبوب والأدهان وغيرها وما لا يجوز بيع بعضه

الصفحة 257