كتاب التنبية في الفقه الشافعي

كالمتداعيين بلا بينة وفي الآخر يستعمل البينتان وفي الاستعمال ثلاثة أقوال: احدها يوقف والثاني يقسم بينهما والثالث يقرع بينهما فمن خرجت له القرعة قضى له وهل يحلف مع القرعة فيه قولان وإن كان بينة أحدهما شاهدين وبينة الآخر شاهدا ويمينا ففيه قولان: احدهما يقضي به لصاحب الشاهدين والثاني انهما سواء فيتعارضان وفيهما قولان: فإن شهدت بينه احدهما بالملك من سنة وبينة الآخر بالملك من شهر ففيه قولان: أحدهما يتعارضان وفيها قولان: والثاني وهو الصحيح أن الذي شهد بالملك القديم أولى فعلى هذا إن كان مع أحدهما بينة بالملك القديم ومع الآخر يد فقد قيل صاحب اليد أولى وقيل صاحب البينة بالملك القديم أولى وإن شهدت بينة احدهما بالملك والنتاج في ملكه وبينة الآخر بالملك وحده فقد قيل بينة النتاج أولى وقيل على قولين كالمسألة قبلها, وان ادعى رجلان كل واحد منهما أنه ابتاع هذه الدار من زيد وهي ملكه وأقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه فإن كان تاريخهما مختلفا فهي للسابق منهما وإن كان تاريخهما واحد ولم يعرف السابق منهما تعارضت البينتان وفيهما قولان أحدهما تسقطان والثاني تستعملان اما بالقرعة أو بالقسمة ولا يجيء الوقف وإن ادعى احدهما أنه اشتراها من زيد وهي ملكه وادعى الآخر انه اشتراها من عمرو وهي ملكه وأقام كل واحد منهما على ما يدعيه بينة تعارضت البينتان وفيه قولان وإن كان في يد زيد دار وادعى كل واحد منهما أنه باعها منه بألف وأقام كل واحد منهما بينة على عقده فإن كان تاريخهما واحدا تعارضت البينتان وفيه قولان, وإن كان تاريخهما مختلفا لزمه الثمنان وإن كانتا مطلقتين أو أحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة فقد قيل يلزمه الثمنان وقيل يلزمه ثمن واحدة وان ادعى رجل ملك عبد وأقام عليه بينة وادعى الآخر أنه باعه أو وقفه أو أعتقه وأقام عليه بينة قضي بالبيع والوقف والعتق وإن قال لعبده إن قتلت فأنت حر فأقام العبد بينة أنه قتل وأقام الورثة بينة أنه مات ففيه قولان: أحدهما يتعارضان ويرق العبد والثاني تقدم بينة القتل وان قال إن مت في رمضان فعبدي حر وإن مت في شوال فجاريتي حرة ومات فأقام العبد بينة بالموت في رمضان والجارية بينة بالموت في شوال ففيه قولان: احدهما يتعارضان ويرقان والثاني يقدم بينة رمضان وإن قال لأحدهما: إن

الصفحة 263