كتاب التنبية في الفقه الشافعي
ومن ادعى على رجل حقا فقال أنا مقر أو أقر أولا أنكر لم يلزمه وان قال أنا مقر بما تدعيه أو لا أنكر ما تدعيه لزمه وإن قال أنا أقر بما تدعيه لم يلزمه وان قال بلى أو نعم أو أجل لزمه وإن قال له على ذلك إن شاء الله أو إن شئت لم يلزمه وإن قال إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف لم يلزمه وان قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه وإن قال كان له على ألف فقد قيل يلزمه وقيل لا يلزمه وإن قال إن شهد شاهدان علي ألف لم يلزمه وان قال إن شهد شاهدان بالف علي فهما صادقان لزمه في الحال وان قال له على شيء ففسره بما لا يتمول كقشر فستقة أو جوزة لم يقبل وان فسره بكلب أو سرجين أو جلد ميتة لم يدبغ فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وان فسره بخنزير أو ميتة لم يقبل وإن فسره بحد قذف قبل وقيل لا يقبل وان فسره بحق شفعة قبل وان قال غصبت منه شيئا ثم قال أردت نفسه لم يقبل وان أقر بمال أو بمال عظيم أو خطير أو كثير قبل تفسيره بالقليل والكثير وإن أقر بدراهم أو بدراهم كثيرة لزمه ثلاثة وان قاله على درهم ثم أعاده في وقت آخر لزمه درهم واحد وإن قال له علي درهم من ثمن ثوب ثم قال به علي درهم من ثمن عبد لزمه درهمان وإن قال له علي درهم ودرهم لزمه درهمان وان قال له علي درهم فدرهم لزمه درهم على المنصوص وقيل فيه قولان: أحدهما درهم والثاني درهمان وان قال علي درهم تحت درهم أو فوق درهم أو مع درهم أو قبل درهم أو بعد درهم ففيه قولان: أحدهما درهم والثاني درهمان وقيل إن قال فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم لزمه درهم وان قال قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان وان قال له علي درهم في دينار لزمه درهم إلاأن يريد مع دينار فيلزمه درهم ودينار وان قال له علي درهم في عشرة لزمه درهم إلاأن يريد الحساب فيلزمه عشرة وان قال له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما وأخذ بتعيينه وان قال درهم بل درهم لزمه درهم وان قال درهم بل درهمان لزمه درهمان وان قال درهم لا بل دينار لزمه درهم ودينار وان قال له علي درهمان بل درهم لزمه درهمان وان قال
الصفحة 275
290