كتاب التنبية في الفقه الشافعي
وإن قال له علي ألف درهم وديعة فهي وديعة وإن قال كان عندي أنها باقية فاذا هي هالكة لم يقبل وإذا ادعى أنها هلكت بعد الإقرار قبل منه وقيل لا يقبل والأول أصح وإن قال له علي ألف في ذمتي ثم فسرها بوديعة فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وهو الأصح وان قال له في هذا العبد ألف درهم ثم فسرها بقرض أقرضه في ثمنه أو بألف وزنها في ثمنه لنفسه أو بألف وصى بها من ثمنه أو أرش جناية جناها العبد قبل منه وإن فسرها بانه رهن بألف له عليه فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وإن قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف فهو دين على التركة وان قال في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي فهو هبة من ماله وإن قال له في هذه الدار نصفها أو من هذه الدار نصفها لزمه وان قال له في داري أو من دارى نصفها فهو هبة وان قال له من مالي ألف درهم لزمه وإن قال فى مالي فهو هبة على المنصوص وقيل هذا غلط في النقل ولا فرق بين أن يقول في مالي وبين أن يقول من مالي في أن الجميع هبة وان قال له عندي تمر في جراب أو سيف في غمد أو فص في خاتم لم يلزمه الظرف وان قال له عندي عبد عليه عمامة لزمه العبد والعمامة وان قال له دابة عليها سرج لم يلزمه السرج وإن ادعى رجلان ملكا في يد رجل بينهما نصفين فأقر لأحدهما بنصفه وجحد الآخر فإن كان قد عزيا إلى جهة واحدة من أرث أو ابتياع وذكر أنهما لم يقبضا وجب على المقر له أن يدفع نصف ما أخذ إلى شريكه وإن لم يعزيا إلى جهة أو أقر بالقبض لم يلزمه أن يدفع إليه شيئا وإن أقر رجل فقال هذه الدارلزيد لا بل لعمرو أوغصبتها من زيد لا بل من عمرو لزم الإقرار الأول وهل يغرم للاخر فيه قولان وقيل إن سلمها الحاكم بإقراره ففيه قولان وإن سلمها المقر بنفسه لزمه الغرم قولا واحدا والصحيح أنه لا فرق بين المسئلتين وإن باع شيئا وأخد الثمن ثم أقر بأن المبيع لغيره فقد قيل يلزمه الغرم قولا واحدا وقيل على قولين وإن قال غصبت من أحدهما أخذ بتعيينه فإن قال لا أعرفه وصدقاه انتزع منه وكانا خصمين فيه وان كذباه فالقول قوله مع يمينه وإن قال هو لفلان سلم إليه ولا يغرم للآخر شيئا وإن قال غصبت
الصفحة 277
290