كتاب التنبية في الفقه الشافعي

هذه الدار من زيد وملكها لعمرو لزمه أن يسلم إلى زيد ولا يلزمه لعمرو شيء وإن قال هذه الدار ملكها لزيد وقد غصبتها من عمرو فقد قيل هي كالتي قبلها وقيل تسلم إلى الأول وهل يغرم للثاني على قولين ومن أقر بنسب صغير مجهول النسب ثبت نسبه فإن كان ميتا ورثه وإن أقر بنسب كبير لم يثبت حتى يصدقه فإن كان ميتا لم يثبت نسبه وإن أقر من عليه ولاء بأخ أو أب لم يقبل وإن أقر بنسب ابن فقد قيل يقبل وقيل لا يقبل وإن أقر الورثة بنسب فإن كان المقر به بحجبهم ثبت النسب دون الإرث وقيل يثبت الإرث وليس بشيء وإن لم يحجبهم ثبت النسب والإرث وإن أقر بعضهم وأنكر البعض لم يثبت النسب ولا الإرث وإن أقر الورثة بزوجية امرأة الموروث ثبت لها الميراث وإن أقر بعضهم وأنكر البعض فقد قيل يثبت لها الإرث بحصته وقيل لا يثبت وإن أقر الورثة بدين على مورثهم لزمهم قضاؤه من التركة فإن أقر بعضهم بالدين وأنكر البعض ففيه قولان: أحدهما يلزم المقر جميعه في حصته والثاني يلزم بقسطه وإن كان لرجل أمة فأقر بولد منها ولم يبين باي سبب وطئها صارت الأمة أم ولد له وقيل لا تصير.
تم الكتاب بحمد الله ومنه والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله وعترته

الصفحة 278