كتاب التلقين في الفقة المالكي

الأبناء وإن نزلن والأخت اسم لكل أنثى جاورتك في أصليك أو في أحدهما.
والعمة اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصليها أو في أحدهما وبنت الأخ اسم لكل أنثى لأخيك عليها ولادة بواسطة أو مباشرة وبنت الأخت اسم لكل أنثى لأختك عليها ولادة بمباشرة أو واسطة.
وأما الرضاع فإنه يكسب من وجد به من الاسم ما يكسبه النسب فإذا أرضعت المرأة طفلاً حرمت عليه لأنه أمه وبنتها لأنها أخته وأختها لأنها خالته وأمها لأنها جدته وبنت زوجها صاحب اللبن لأنها أخته وأخته لأنها عمته وأمه لأنها جدته وبنات بنيها وبناتهما لأنهن بنات أخوته وأخواته.
وأما الصهير فأربع أم المرأة وابنتها وزوجة الأب وزوجة الابن.
فالأم تحرم بمجرد العقد الصحيح على ابنتها والبنت تحرم بشرط الاستمتاع بالأم لمن الدخول فما دونه استمتاعا مباحا أو شبهه وفي محض الزنا روايتان وسواء كانت الربيبة في حجر المتزوج بأمها أم لا.
وأما اللعان فيحرم على التأبيد وكذلك وطء المتزوجة في عدة بنكاح أو ملك فهذه جملة التحريم المتأبد.
وأما التحريم غير المؤبد فهو الذي يكون لعارض يزول بزواله وذلك يرجع إلى أمرين أحدهما صفة لأحد المتزوجين يزول التحريم بزوالها.
والآخر صفة في العقد وجملة ذلك أشياء وهي "ستة عشر وجها":
أحداها" أن تكون المرأة ذات زوج.
والثاني: أن تكون في عدة من زوج رجعية أو بائنة.
والثالث: أن تكون مستبرأة من غير الناكح أو حاملاً حملاً لا يلحق به كان لاحقاً بالواطء أو غير لاحق.
والرابع: أن يكون أحدهما مرتداً.
والخامس: أن تكون المرأة كافرة غير كتابية.
والسادس: أن يكون الرجل كافرا أي أنواع الكفر كان.
والسابع: أن تكون أمة كافرة.
والثامن: أن يكون في حال إحرام.

الصفحة 120