كتاب التلقين في الفقة المالكي

وفيها ثمر مؤبرة فالثمر للبائع إلا أن يشترطه المبتاع فإن كان غير مؤبرة فهو للمبتاع بالعقد من غير شرط فإن كان بعضه مؤبراً وبعضه غير مؤبر فإن كانا متساويين فالمؤبر للبائع وغير المؤبر للمشتري.
فإن كانا متزايدين فقيل هما كالمتساويين وقيل الأقل تبع الأكثر وفي سائر الشجر بانعقاد الثمر ويبسها يجري مجري الإبار في النخل والزرع الصغير إذا لم يظهر إذا بيعت الأرض وسكت عنه فقيل للبائع وقيل للمبتاع وبيع الثمار على رؤوس النخل جائز فإن استثنى بعضها فعلى وجهين إن كان جزافاً جاز على الإطلاق في القليل والكثير وإن كان كيلاً جاز في الثلث فدونه.
واستثناء الجلد والسواقط في الشاة المبيعة جائز حيث تقل قيمتها ويخف خطرها ولا يجوز إذا كان لقيمتها بال.
فصل
والعرية جائزة وهي هبة ثمرة نخلة أو نخلات ولا يجوز لمن أعريها بيعها حتى يبدو صلاحها ثم له بيعها لمن شاء بالذهب والورق ومن معريها خاصة بخرصها تمراً وذلك بثلاثة شروط:
أحدها: أن يدفعها إليه عند الجذاذ فإن شرط أنها حالة لم يجز.
والثاني: أن يكون في خمسة أوسق فدون فإن زاد على ذلك لم يجز.
والثالث: أنه مقصور على معريها دون غيره وهي في كل ثمرة تيبس وتدخر.

الصفحة 148