كتاب التلقين في الفقة المالكي

والأخرى: أن يأخذ قيمتها وتكون أم ولد للواطء وفي أخذ قيمة الولد خلاف وإن غرته بأنها حرة فللسيد أخذها وأخذ قيمة الولد إن كان ممن لا يعتق عليه.
فأما الغاصب إذا وطيء الأمة المغصوبة فإن السيد يأخذها وولدها ملكاً له ولا يلحق النسب بالغاصب.
ومن بني أرضاً أو غرسها ثم جاء مستحقها فلا يخلو الباني والغارس أن يكون غاصباً أو مبتاعاً من غاصب أو محيياً مواتاً.
فأما الغاصب فللمالك أخذه بقلع بنيانه وغرسه أو دفع قيمة إليه مقلوعاً بعد حط أجرة القلع.
وأما المبتاع من غاصب فلا يخلو أن يكون عالماً بأن البائع غاصب أو غير عالم فإن كان عالماً فحكمه حكم الغاصب وإن كان غير عالم فالملك لمالكه ويدفع إلى الباني أو الغارس قيمة العمارة قائمة فإن أبى دفع الآخر إليه قيمة الأرض براحاً فإن أبيا كان شريكين بقدر قيمة البراح براحاً وقيل العمارة قائمة وحكم المحيي مثل ذلك.
باب الحوالة والحمالة
معنى الحوالة تحويل الحق من ذمة إلى ذمة تبرأ بها الأولي ما لم يكن غاراً وفي غيبة الثانية وتشتغل الثانية ويعتبر بها رضا المحيل والمحال دون المحال عليه ولا رجوع فيها وإن تلف الحق إلا بغرور.
وأما الحمالة فمعناها شغل ذمة أخرى بالحق ومعناها ومعنى الكفالة والزعامة والضمان واحد ولا تصح إلا بحق يمكن استيفاؤه من الضامن أو بما يضمن ذلك كالكفالة بالوجه لمن عليه مال تصح الكفالة بما عليه فإن جاء الكفيل به بريء وإن لم يأت به لزمه ما عليه إلا أن يشترط أنه لا يلزمه إلا إحضاره فقط.
فلا يلزم شيء من المال إلا أن يموت المتكفل به فلا يلزم الكفيل شيء شرط أو لم يشترط.

الصفحة 174