كتاب التلقين في الفقة المالكي

فأما حق الآدمي فليس للمقر الرجوع فيه وفي حقوق الله تعالى كالزنا والسرقة وشرب الخمر روايتان إلا أن يكون رجوعاً إلى شبهة أو أمر يشبه فإنه يقبل.
وإذا أقر بدنانير أو دراهم أو جمع من أي الأصناف كان لزمه ثلاثة إلا أن يفسره بزيادة عليها وسواء أورده بصيغته أو بصيغة التصغير كقوله دريهمات وإن أقر بمال لزمه ما يفسره به إلا ما لا ينطلق عليه في العرف اسم مال لنزارته وفي وصفه بالكثرة والعظم يلزمه زيادة على ما يلزمه بمطلقة.
ويصح استثناء القليل من الكثير والكثير من القليل من الجنس وغيره والتهمة مؤثرة في منع الإقرار وذلك في حالين حال المرض وحال الإفلاس ففي المرض يقبل إقراره للأجانب ومن لا يتهم له من صديق أو وارث ويرد فيما تقوى فيه التهمة من ذلك وفي الإفلاس لا يقبل إقراره لغريم سوى غرمائه.
وإذا أقر أحد الإبنين بثالث لم يثبت نسبه ويلزمه إعطاؤه ثلث ما في يده وكذلك الإقرار بزوجة أو بدين أو بوصية وفي ثبوت الحكم بلفظ الإقرار على وجه الشكر والمدح خلاف.
باب اللقطة والضوال وإلاباق
ويستحق لواجد اللقطة أن يأخذها بنية حفظها إن كانت مما لها خطر وبال وتعرف سنة في الموضع الذي أصابها فيه وما يقرب منه فإن جاء من يعرف عفاصها ووكاءها وادعاها سلمت إليه وإن مضت

الصفحة 176