كتاب التلقين في الفقة المالكي

فأما المكره لغيره فلا يخلو أن يكون ممن تلزم المكره طاعته كالسلطان والسيد لعبده فالقود في ذلك لازم لهما أو أن يكون ممن لا يلزمه ذلك فيقتل المباشر دون الآخر.
ولا يسقط القود في قتل العمد بأن يشارك في الدم من لا يقود عليه أو من لاقود عليه أو من لاقود بفعله كالكبير والصغير والعامد والمخطئ والعاقل والمجنون.
بل يجب القود في ذلك على من يلزمه إذا انفرد وإن سقط عن مشاركة والسكران كالصاحي في ما يلزم بقتل العمد من قود وغيره.
وأما علم حياة المقتول فلأن الجنين إذا سقط ميتاً بضرب من ضرب أمه فلا قصاص فيه لأن حياته لم تكن معلومة.
فصل
وأما ما دون النفس فضربان قطع وجرح فالقطع معروف وهو إزالة عضو أو بعضه والجراح ضربان ضرب فيه القصاص وضرب لا قصاص فيه وجملتها إحدى عشرة:
أولها الدامية: وهي التي تدمي الجلد.
ثم الخارصة: وهي التي تشقه.
ثم السمحاق: وهي التي تكشفه.
ثم الباضعة: وهي تبضع اللحم.
ثم المتلاحمة: وهي التي تقطع اللحم في عدة مواضع.
ثم الملطأة: وهي التي يبقى بينها وبين انكشاف العظم ستر رقيق.
ثم الموضحة: وهي التي توضح عن العظم.
ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم.
ثم المنقلة: وهي التي يطير فراش العظم منها مع الدواء.

الصفحة 185