كتاب التلقين في الفقة المالكي

والآخر أن يرى إلى زيادة فلا يخلو أن يكون إلى النفس أو دونها فإن كان إلى النفس فلا يخلو أن يكون في الحال أو بعدها فإن كان في الحال ففيه الدية بغير قسامة وإن كان بعد أيام ففيه الدية بقسامة وإن كانت السراية إلى ما دون النفس فلا يخلو أن يسري إلى ما يتفرع عن الجناية أو إلى أجنبي منها فالأول كالموضحة تصير منقلة ففيها دية منقلة والثاني كالموضحة تقضي إلى ذهاب البصر أو السمع ففيها ديتان دية الجناية ودية السراية.
والمماثلة في القصاص معتبرة في ثلاثة أشياء:
أحدها: في صفة الفعل كالجراح أو القطع.
والثاني: في الحل كاليمنى واليسرى والرأس وغيره.
والثالث: فيما يستوفي به القصاص وهو الآلة كالمحدد والمثقل والنار والتغريق وما أشبه ذلك إلا موضعين:
أحدهما: أن يكون بمعصية كاللواط أو ما في معناه فيقتصر به على السيف أو أن يكون الآلة معذبة كالعصى التي تحتاج إلى الإكثار من الضرب بها أو السكين الكالة فيعدل على ما هو أوحي ولا يراعى في ذلك الزمان ولا الحال إلا أن يعرض ما يوجب مراعاته وهو في ثلاثة أحوال:
أحدهما: أن يخاف على المقتص منه التلف بالقطع في شدة البرد أو ما أشبه.
والآخر" أن يكون مريضاً يخاف تلفه فيؤخر إلى برئه
والثالث: أن تكون حاملاً فتؤخر إلى وضعها.
فصل
والواجب بالقتل وما دونه من الجراح ثلاثة أشياء القصاص والدية والحكومة فالقصاص في العمد المحض على الشروط التي ذكرناها.

الصفحة 188