كتاب التلقين في الفقة المالكي

أحدها: أن يدعي الدم على من لايعرف قاتله ببينة ولا بإقرار من يدعي عليه فأما إن علم ببينة أو بالإقرار بعد الدعوي عليه فإنه يقتل بغير قسامة.
والثاني: أن يكون المقتول حراً مسلماً وإن كان عبداً مسلماً أو ذمياً فلا قسامة فيه.
والثالث: أن يكون في قتل فإن كان في جرح فلا قسامة.
والرابع: أن يكون للأولياء لوث يقوي دعواهم واللوث أشياء منها الشاهد الواحد العدل على رؤية القتل وفي شهادة من لا نعلم عدالته أو العدل يرى المقتول يتشحط في دمه والمتهم نحوه أو قربه وعليه آثار القتل خلاف.
ومنها أن يقول المقتول في العمد دمي عند فلان وفي كون ذلك لوثاً في الخطأ روايتان وفي شهادة النساء والعبيد خلاف ثم عدنا إلى أصل التقسيم فقلنا:
والخامس: أن يتفق الأولياء على ثبوت القتل في العمد فإن اختلفوا فلا قسامة فأما في الخطأ إذا ادعاه بعضهم ولم يدعه الباقون فقال مالك إن المدعين يقسمون ويأخذون حقوقهم من الدية.
والسادس: في العمد أن يكون ولاة الدم اثنين فصاعداً فإن كان واحداً لم يقسم إلا أن يعينه عمن عصبته من يحلف معه وإن لم تكن له ولاية كالابن يستعين بعمومته وأما في الخطأ فيقسم الواحد.
والسابع أن يكون الأولياء في العمد رجالاً عقلاء بالغين فإن لم يكن إلا نساء فلا قسامة.

الصفحة 193