كتاب التلقين في الفقة المالكي

وولد الملاعنة العربية لا ولاء عليه وإن كانت معتقة كان لمواليها فإن اعترف به الأب عاد إليه أو إلى مواليه ولا ولاء لامرأة إلا في ثلاثة مواضع:
أحدها: أن تعتق مباشرة.
والثاني: أن تعتق معتقها.
والثالث: أن يموت معتقها عن ولد من أمته أو من معتقته.
فأما عتقها بالمباشرة فإنها إذا أعتقت عبداً أو أمة فماتا عن غير وارث فميراثه لها وما يعتقه معتقها فمثل أن يعتق هذا العبد الذي أعتقه عبداً ويموت المعتق الأول عن غير وارث فيكون ولاء الثاني لها. والقسم الثالث أن يتزوج عبدها أمة فيولد له ثم تعتقه أو يتزوج بعد عتقه فيكون الولاء لها إما ابتداء أو جراً على الترتيب الذي قدرناه.

الصفحة 205