كتاب التلقين في الفقة المالكي

وجملته ثلاثة أنواع شهادة ويمين وكتاب قاض إلى قاض وتزيد على ذلك رابعاً وهو معنى يقتضيه شاهد الحال ثم بعد ذلك على ثلاثة أضرب منها منفرد بنفسه ومنها ما لا ينفرد بنفسه ومنها ما تختلف أحكامه فينفرد بعضه ولا ينفرد سائره وجملة أعدادها قد أتينا على ذكره وهو في التفصيل ستة عشر.
منها أربعة شهود من الرجال البالغين:
الثاني: رجلان عدلان.
والثالث: رجل وامرأتان
والرابع: شاهد ويمين.
والخامس: امرأتان ويمين.
والسادس: وشاهد ونكول المدعى عليه.
والسابع: امرأتان ونكول المدعى عليه.
والثامن: يمين المدعي ونكول المدعى عليه.
والتاسع: امرأتان مع ظهور المشهود به واستفاضته.
والعاشر: امرأتان بانفرادهما.

الصفحة 212