كتاب الأسهم - حكمها وآثارها

ومستقل بذاته، ولو كان غير مقصود لما استقل بعقد تأخذ الشركة فيه قرضا ربويا أو فائدة ربوية مقابل إيداع الفائض لديها.
وشتان ما بين تصرُّف الشركة الربوي، وبين من يشتري عبدا يقصده ويكون له مال، ولذلك لو صرح بقصده المال لما صح العقد بإجماله.
الوجه الثالث:
أن تجويز هذه الأسهم بناء على اندراجها تحت هذه القاعدة مجرد اجتهاد ظني منازع فيه، وأدلة تحريم الربا - قليله وكثيره - صحيحة صريحة قطعية الدلالة والثبوت، والمساهم مكَّن الشركات من المراباة بأمواله، وأخذ الفوائد الربوية عليها باختيارها، وكذلك خلطها بأموال ربوية تقترضها وتستثمرها؛ ومن ثَمَّ فلا مجال لاجتهاد في مقابل نص؛ إذ الاجتهاد في مقابل النص غير سائغ بالإجماع.
القاعدة الثانية (¬1): الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة (¬2):
هذه القاعدة ذكرها كثير من علماء الفقه والأصول، وذكروا لها جزئيات؛ منها:
إباحة العرايا للحاجة العامة؛ بالرغم من أن العرايا بيع مال ربوية بجنسه غير متحقق تماثلهما.
وفيما يلي بعض نصوصهم في ذلك:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم" (¬3).
¬_________
(¬1) من القواعد التي استدل بها المجيزون.
(¬2) بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ص229 - 231، الاستثمار في الأسهم علي القرة داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (د9) 2/ 83، العدد التاسع.
(¬3) مجموع الفتاوى 29/ 49.

الصفحة 30