كتاب الأسهم - حكمها وآثارها

وقال: "ويجوز للحاجة ما لا يجوز بدونها كما جاز بيع العرايا بالتمر" (¬1).
وقال: "الشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه من البيع لأجل نوع من الغرر؛ بل يبيح ما يحتاج إليه في ذلك" (¬2).
وقال الزركشي:
"الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس" (¬3).
ويناقش من سبعة أوجه:
1 - هذه القاعدة أصلا هي محل خلاف، وقد ذكر بعض الشافعية أن أكثر العلماء على خلافها فقال: (الأكثر: أن الحاجة لا تقوم الضرورة) (¬4).
2 - بيان معنى الحاجة والمقصود بها، وهل هو متحقق هنا:
قال الشاطبي في بيان معنى الحاجة: (ما يفتقر إليها من حيث التوسعة، ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على الجملة الحرج والمشقة).
فهل الحاجة بهذا المعنى موجودة؟!
وهل أفراد المجتمع يدخل عليهم الحرج والمشقة بترك المساهمة والمضاربة في هذا النوع من الشركات؟!
وأين هذا الحرج قبل وجود هذه الشركات قبل وقت قريب جدا؟!
¬_________
(¬1) مجموع الفتاوى 29/ 480.
(¬2) مجموع الفتاوى 29/ 227.
(¬3) المنثور في القواعد 2/ 34.
(¬4) المواهب السنية شرح الفوائد البهية 1/ 288.

الصفحة 31