كتاب الأسهم - حكمها وآثارها

بل إن القاعدة حتى عند القائلين بها ليست على إطلاقها؛ بل هي مقيدة بما لم يرد فيه نص يمنع منه بخصوصه.
ففي شرح القواعد الفقهية (¬1): (... والظاهر أن ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد فيه نص يجوِّزه، أو تعامل، أو لم يرد فيه شيء منهما، ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه، وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به، وجعل ما ورد في نظيره واردا فيه .... وأما ما ورد فيه نص يمنعه بخصوصه فعدم الجواز فيه واضح، ولو ظننت فيه مصلحة؛ لأنها حينئذ وهم ....).
والربا وردت فيه نصوص قطعية تمنع فيه بخصوصه قليله وكثيره ... ومن ثم فلا يدخل تحت قاعدة الحاجة حتى عند القائلين بها.
3 - لو سلم بوجود الحاجة إلى المساهمة في هذه الشركات ـ وهو غير مسلَّم ـ فيجاب عنه من ثلاثة وجوه:
أ- أنه لا يتعين ارتفاع حاجته إذا ساهم فيها؛ بل إن احتمال الخسارة فيها وارد، بل قوي جدا، ومن ثم فحاجته لا ترتفع؛ بل قد تزداد.
يؤكد ذلك واقع ما يجري في الأسواق من مضاربات مشبوهة وغير نزيهة، والتلاعب بصغار المضاربين والتغرير بهم مما زاد من معاناتهم، ولم يرفع حاجتهم ويحقق مرادهم وطموحهم.
ب- أن وجود شركات لا تمارس أعمالا ربوية يمكن الاستثمار فيها، وهذا ينفي وجود الحاجة إلى المشاركة في هذه الشركات المشبوهة.
ج- لو سلم بالحاجة إلى المساهمة في هذه الشركات ـ وهو غير مسلم ـ فإن الإقراض بالربا الذي تمارسه هذه الشركات محرم لا
¬_________
(¬1) للشيخ أحمد الزرقا، ص210.

الصفحة 32