كتاب الأسهم - حكمها وآثارها

تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض الذي تمارسه هذه الشركات محرم كذلك، ولا يرتفع إثمه عن المقترض إلا إذا دعت الضرورة، ولا ضرورة لهذه الشركات لهذه القروض؛ ومن ثم فالداخل في هذه الشركات داخل في هذا التحريم.
هذا ما اتفق عليه علماء مؤتمر البحوث الإسلامية الثاني في مصر في قرار مجمع البحوث الإسلامية (¬1).
4 - أن زيادة رأس مال المرء والتوسع فيه ليس حاجة ولا مقصودا للشارع: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]؛ وإنما أباح منها ما لا يشغل عن المقصود الأسمى، فقال تعالى: {وَابْتَغِ فِيمَا آَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآَخِرَةَ}، ثم قال: {وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [القصص: 77]، وهذا لا يعني عدم أهمية المال في حياة الأمة؛ وإنما يعني وجوب العناية به وتنميته وتقويته؛ حتى تكون الأمة قادرة على الجهاد والبناء والمعرفة والتطور.
لكن لا يكون هو الهدف المطلق؛ بحيث تصادَمُ من أجلِه النصوص وتُعَطَّلُ القواعد والأصول.
5 - أن استثمار المال ليس مقصورا على أسهم خالطها الحرام، وشاع فيها، حتى أصبح لا يمكن تمييزه؛ بل مجالات استثمار المال في وجوه مباحة أرحب وأوسع.
6 - أن الفرق بين الاستثمار في هذه الشركة وبين العرايا واضح وبَيِّنٌ؛ إذ إن حاجة الناس للرطب في وقته ظاهرة وماسَّة لجميع الناس؛ لأنهم يقتاتونه ويطعمونه؛ بل قد يكون مما به قوامهم، وهو خاص
¬_________
(¬1) انظر: بحث الربا، للدكتور أحمد بزيع الياسين "الربا"، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، الدورة الثالثة، المجلد الثالث، ص1822.

الصفحة 33