كتاب الأسهم - حكمها وآثارها

فيها حرام والباقي منها ـ وهو الكثير ـ مباح، وأصل الحرمة جاءت من أخذ التسهيلات الربوية أو إعطائها.
وفيما يلي بعض من نصوصهم في ذلك؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية:
"الحرام إذا اختلط بالحلال فهذا نوعان:
أحدهما: أن يكون محرما لعينه كالميتة، فإذا اشتبه المذكَّى بالميت حُرِّما جميعا.
والثاني: ما حرم لكونه أُخذ غصبا، والمقبوض بعقود محرمة؛ كالربا والميسر؛ فهذا إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع؛ بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه" (¬1).
ويناقش ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية على النحو الآتي:
1 - قوله: أحدهما: "أني كون محرما لعينه كالميتة، فإذا اشتبه المذكى بالميتة حرما جميعا".
يناقش هذا الاستدلال: بأن فيه تجنيا على شيخ الإسلام، وتحميلا لأقواله ما لا تحتمله!
فأين في كلامه ما يدل على مشاركة من يرابي قرضا وإقراضا مع رضاه بذلك، وشيوع أرباح العقود الربوية واختلاطها بأمواله على وجه لا يمكن تمييزه، وهو الذي يرى وجوب التمييز، وهل يجتمع التمييز مع تركها مشاعة والاتجار بها على وجه الشيوع. اهـ.
2 - وقوله: "ما حرم لكونه غصبا أو المقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر"، يناقض بأنه لا دلالة فيه؛ لأنه إذا كان تمييزُ المحرم وإخراجه
¬_________
(¬1) مجموع الفتاوى 29/ 276.

الصفحة 37