كتاب الأسهم - حكمها وآثارها

3 - أن اليسير لا يمكن ضبطه، ويتغير بسرعة حسب خطط الشركة واستراتيجياتها؛ لأن من استباح استثمار المحرم القليل لا يمتنع عن الكثير؛ فإنه لا فرق بينهما عند من يعقد هذه العقود الربوية.
4 - أن نظام الشركات في كل دولة ينص على وجوب اقتطاع جزء معين من الربح كـ 10 % كاحتياطي من الربح، وللجمعية العمومية للشركة أن توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال كما ينص عليه النظام السعودي التجاري؛ وهو مبالغ كبيرة جدا، والغالب استثماره في فوائد محرمة عند من يمارس أعمالا ربوية، ومن ثم فدعوى اليسير المحرم فيها نظر؛ لاسيما مع عدم الشفافية والوضوح في ميزانيات بعض الشركات، وسرعة تغيرها.
القاعدة الرابعة (¬1): للأكثر حكم الكل:
قد يعبر عن هذه المسألة بتعبير آخر وهو الحكم للأغلب، وهذه المسألة ذكرها علماء الفقه والأصول، وخرجوا عليها مجموعة من الجزئيات، ومنها بيع العبد وله مال، وبيع الحامل وغيرهما.
وفيما يلي جملة من نصوصهم في هذه المسألة:
قال البعلي الحنبلي:
الأكل من مال من ماله حرام هل يجوز أم لا؟
في المسألة أربعة أقوال ... الثالث منها إذا كان الأكثر الحرام حرم، وإلا فلا؛ إقامةً للأكثر مقام الكل. قطع به ابن الجوزي في المنهاج. اهـ (¬2).
¬_________
(¬1) من القواعد التي استدل بها المجيزون. انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي، للشيخ عبد الله بن منيع، ص234 - 235، الاستثمار في الأسهم، د. علي القرة داغي، مجلة الفقه الإسلامي، العدد التاسع 2/ 83.
(¬2) القواعد والفوائد، ص96 - 97.

الصفحة 39