كتاب الأسهم - حكمها وآثارها

وقال البهوتي:
لا يحرم ما كان من حرير وغيره إذا استويا ظهورا ووزنا، أو كان الحرير أكثر وزنا والظهور لغيره، وكذا إذا استويا ظهورا؛ لأن الحرير ليس بأغلب، وإذا انتفى دليل الحركة بقي أصل الإباحة. وقال أيضا: إن ما غالبه حرير ظهورا يحرم استعماله كالخالص؛ لأن الأكثر ملحَق بالكل في أكثر الأحكام. اهـ (¬1).
وقال الحصني الشافعي:
إذا رُكِّب الحرير مع غيره مما يباح استعماله كالكتان وغيره ما حكمه؟
يُنْظَر؛ إن كان الأغلب الحرير حرم، وإن كان الأغلب غيره حَلَّ؛ تغليبًا لجانب الأكثر؛ إذ الكثرة من أسباب الترجيح. اهـ (¬2).
ويمكن أن يكون من جزئيات هذه المسألة: بيع الشجر وعليه ثمره الذي لم يبد صلاحه؛ إذ لا يخفى أنه لا يجوز بيع الثمر إلا بعد بُدُوِّ صلاحه، ولكن لما كانت الثمرة تابعة للأصل، وهي قليلة القيمة، بجانب قيمة الأصل - جاز ذلك؛ إذ الحكم للأغلب، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ولهذه المسألة جزئيات كثيرة في أبواب العبادات والمعاملات.
ونظرا إلى أن الغالب على الأسهم موضع البحث الإباحة، والحرام فيها قليل بالنسبة لإباحة غالبها، فإن تخريج حكم التعامل بهذه الأسهم بيعا وشراء وتملكا على المسألة الحكم للأغلب ظاهر لا يحتاج إلى مزيد من التوجيه والتحرير، وما قدَّمْناه من نصوص فقهية قد يكفي في القناعة بجواز تملك ذلك وبيعه وشرائه؛ ما دام الغالب والأكثر فيها مباحا.
ويناقش هذا الاستدلال من وجوه:
¬_________
(¬1) كشاف القناع 1/ 281.
(¬2) كفاية الأخيار 1/ 100.

الصفحة 40