كتاب الأسهم - حكمها وآثارها

وتملكا وتمليكا على قاعدة الحكم للأغلب ظاهر لا يحتاج إلى مزيد من التوجيه والتحرير .... " هو من أبعد ما يكون عن هذه القاعدة لو سَلِمَتْ هذه القاعدة.
القاعدة الخامسة (¬1): ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو:
هذه المسألة ذكرها علماء الفقه والأصول، وفرعوا عليها الكثير من الجزئيات في العبادات والمعاملات، واعتبروا ما ينطبق عليها من الأمور المعفو عنها (¬2) ....
ويناقش: بأن معنى القاعدة: ما لا يمكن التحرز منه - أي: لمشقته ولحوق الضيق والحرج والعنت بتركه - فهو معفوٌّ عنه؛ فهل الاتجار والاستثمار في هذه الشركات ينطبق تحت هذه القاعدة أصلا؟
هذا غير مسلَّم؛ لأنه يمكن التحرُّز من الربا المحرم بعدم الدخول فيه أصلا، وبعدم الدخول في هذه الشركات، والاقتصار على شركات مباحة، أو الاستثمار في مجالات أخرى غير الأسهم، وفي المباح غنية عن الحرام، وامتثال لأمر الله بالبعد عن الحرام والمتشابه، والاستدلال بهذه القاعدة غريب جدا، وكأنه لا يوجد إلا هذه الشركات يستثمر المسلم فيها أمواله.
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية:
أولا: من الكتاب:
1 - آيات سورة البقرة:
{الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
¬_________
(¬1) من القواعد التي استدل بها المجيزون.
(¬2) بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ص235.

الصفحة 43