كتاب الأسهم - حكمها وآثارها

إليك حمل تبن، أو حمل شعير أو حمل قت، فلا تأخذه، فإنه ربا (¬1).
ووجهه: أن الهدية إذا كانت من أجل حق في الذمة من باب الربا، ونهى عنها رضي الله عنه، فدفْع المال لمن يربي فيه أو يخلطه بأموال ربوية وينميها ويستثمرها أولى بالنهي وأشد وقوعا في الإثم والحرام.
3 - قال ابن مسعود: (ما هلك قوم إلا وقد فشا فيهم الربا والزنا) (¬2).
4 - أن رجلا سأل ابن عباس: هل يشارك اليهودي والنصراني؟ فقال: (لا تفعل؛ فإنهم يربون والربا لا يحل) (¬3).
ووجهه: أنه نهاه عن المشاركة، وعلَّلَ النهي بأنهم يربون، والربا قد يوجد منهم في حال الشركة، وقد لا يوجد، فكيف بمن يقدِّم أمواله لشركة ترابي فيها، وتأخذ عليه فوائد ربوية، أو تخلطها بأموال اقترضتها بفوائد ربوية، أليس أولى بالنهي وأصرح بالتحريم وأنه لا يحل؟!
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه، رقم (3603) 3/ 1388.
(¬2) أخرجه المروزي، ذكر السنن التي هي تفسير لما افترضه الله مجملا، رقم (177) 1/ 180، والداني، باب ما جاء فيما ينزل من البلاء ويحمل من العقوبة، رقم (323) 1/ 379، وفي مسند أحمد: «ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله». عن عبد الله بن مسعود، قال البيهقي في مجمع الزوائد 4/ 118: رواه أبو يعلى وإسناده جيد، رقم (9768)، وقال الألباني في غاية المرام: حسن، وفي صحيح الجامع، رقم (5510).
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب البيع والأقضية في مشاركة اليهودي والنصراني، رقم (19980) 4/ 268، والبيهقي في كتاب البيوع، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو من المحرم، رقم (10604) 5/ 335.

الصفحة 55