كتاب الأسهم - حكمها وآثارها

دخل عالما بالتحريم معتقدا بطلان عقده، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (¬1)، ومشاركة من يرابي ليس عليها أمر الله ورسوله؛ فتكون مردودة مع ما يترتب عليها؛ لأن ما نشأ عن باطل فهو باطل.
قال في الإنصاف (¬2): المقبوض بعقد فاسد لا يملك به ولا ينفذ تصرفه على الصحيح من المذهب، جزم به المصنف والشارح وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره (¬3).
ومقتضى قول شيخ الإسلام المتقدم: (المقبوض بعقود محرمة كالربا والميسر إذا اشتبه واختلط بغيره لم يحرم الجميع؛ بل يميز قدر هذا من قدر هذا، فيصرف هذا إلى مستحقه وهذا إلى مستحقه). مقتضى هذا القول: أن الأرباح الناشئة في أمواله من غير فوائد ربوية - أنها تطيب له؛ لأن أصل كسبها حلال وطيب.
¬_________
(¬1) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، رقم (3243)، وأخرجه هو والبخاري بلفظ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد». صحيح البخاري، كتاب الصلح، رقم (2499)، وصحيح مسلم، كتاب الأقضية، رقم (3242).
(¬2) 4/ 362.
(¬3) انظر: بدائع الصنائع 4/ 582، 585، البحر الرائق 5/ 277، المغني 5/ 109، تفسير القرطبي 3/ 355 - 356.

الصفحة 70