كتاب الأربعون حديثا من المساواة

أَخْبَرَنَاهُ أَبُو سَعْدٍ الْجَنْزَرُوذِيُّ، أَنَا أَبُو عُمَرَ بْنُ حَمْدَانَ، أَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا سُوَيْدٌ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ، وَإِلا عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ أَبِي النَّضْرِ الْعَتَكِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْهُ.
فَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَارِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ.
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ التِّنِّيسِيِّ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ مَالِكٍ.
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ شَيْبَانَ بْنِ فَرُّوخُ هَذَا.
وَعَنْ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيِّ، عَنْ مَالِكٍ.

الصفحة 112