كتاب الأربعون حديثا من المساواة

الْحَدِيثُ الْعِشْرُونَ وَهُوَ مِمَّا أُسَاوِي فِي سَنَدِهِ مُسْلِمًا رَحِمَهُ اللَّهُ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الأَدِيبُ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الضَّرِيرُ، أَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي

الصفحة 165