كتاب الأربعون حديثا من المساواة

الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ وَهُوَ مِمَّا أُسَاوِي فِي سَنَدِهِ النَّسَائِيَّ، رَحِمَهُ اللَّهُ:
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْكَنْجَرُوذِيُّ، أَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ، أَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: «أَلا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَاسْتَنْفَعُوا بِهِ» ! ؟ قَالُوا: إِنَّهَا مَيِّتَةٌ.
قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا»
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ، أَنَا أَبُو عَمْرٍو، أَنَا أَبُو يَعْلَى، ثَنَا إِسْحَاقُ هُوَ ابْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ بِمِنًى يَقُولُ: حَفِظْتُهُ مِنْ فِي الزُّهْرِيِّ يُحَدِّثُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِشَاةٍ لِمَوْلاةٍ لَهَا أُعْطِيَتْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: «أَلا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ، وَانْتَفَعُوا بِهِ! ؟» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيِّتَةٌ.
قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا» قَالَ: يَعْقُوبُ: وَنَزَعَ سُفْيَانُ بِهَذِهِ الآيَةِ: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145] .
قَالَ: سُفْيَانُ: فَلَوْ لَمْ تَكُنْ إِلا هَذِهِ الآيَةُ اسْتَدْلَلْتُ بِهَا يُرِيدُ الأَكْلَ

الصفحة 193