كتاب الأربعون حديثا من المساواة

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِي مَمْلُوكِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» وَقَالَ: الْبَيْهَقِيُّ: فِي فَرَسِهِ، وَلا فِي مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ.
وَهُوَ صَحِيحٌ، مِنْ حَدِيثِ خَيْثَمٍ أَيْضًا.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ الْقَاضِي، عَنْ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، وَعَنْ مُسَدَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ.
وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، عَنْ أَبِي قُدَامَةَ السَّرْخَسِيِّ، عَنْ يَحْيَى.
فَوَقَعَ لَنَا بَدَلا بِعُلُوٍّ.
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَالنَّسَائِيُّ، مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ خَيْثَمٍ.
وَرَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مَكْحُولٌ الْفَقِيهُ الدِّمَشْقِيُّ، فَاخْتَلَفَ عَنْهُ فِيهِ: فَرَوَاهُ عَنْهُ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى الأُمَوِيُّ الْمَكِّيُّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَيُقَالُ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ عِرَاكٍ.

الصفحة 266