كتاب الأربعون حديثا من المساواة
وَهْبٍ: رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا "
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الثِّقَةُ أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ الْفَارِسِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، سَنَةَ ثَمَانٍ وَأَرْبَعِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُمَرَوَيْهِ الْجُلُودِيُّ، أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، كِلاهُمَا، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.
قَالَ ابْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح.
وَأَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو الْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الْحَاكِمِيُّ الطُّوسِيُّ قَدِمَ عَلَيْنَا نَيْسَابُورَ، أَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرُّوذَبَارِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ التَّمَّارُ بِالْبَصْرَةِ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ الأَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُعَنَّى قَالَ أَحْمَدُ: ثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ الْقُرَشِيُّ التَّيْمِيُّ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ: وَلَمْ يَقُلْ أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ وَقَالَ: " إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ مِنْ عَلِيٍّ وَقَالَ مُسْلِمٌ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَلا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ آذَنُ لَهُمْ وَفِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ فِي الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا إِلا أَنْ يُحِبَّ وَقَالَ: أَبُو دَاوُدَ يُرِيدُ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بِضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَقَالَ: أَبُو دَاوُدَ رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَالإِخْبَارُ فِي حَدِيثِ أَحْمَدَ.
الصفحة 58
320