كَسْرِها ههُنَا وَهُوَ أَيْضاً يفضِي (¬1) إِلَى الأَذَى وَمِنْ أي مَوضِعِ أَخَذها جازَ لَكِنْ يكرهُ (¬2) مِنَ الْمَسْجِدِ وَمِنَ الحُش (¬3) وَمِنَ الْمواضعِ النَّجِسَةِ وَمِنَ الْجَمَرَاتِ الَّتي رَمَاها هُوَ أَوْ غَيْرُهُ لأَنَّهُ رُوِيَ عَنِ ابن عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ما تُقبل مِنْهَا رُفع وَمَا لَمْ يُتَقَبَّلْ تُرِكَ وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَسَدَّ مَا بَيْنَ الجبلين.
وَزَادَ بَعْضُ أصحابنَا فَكرِهِ أَخْذُها مِنْ جَمِيعِ مِنى (¬4) لانْتِشَارِ مَا رُمِيَ فيها وَلَمْ يُتَقَبَّلْ وَلَوْ رَمَى بِكُل مَا كَرِهْنَاهُ لَهُ جَازَ قَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى: وَلاَ أكْرَهُ غَسْلَ حَصَى الجمارِ (¬5) بَلْ لَمْ أزَلْ أعْمَلُهُ وَأُحِبه فإذا طَلَعَ الْفَجْر بادرَ الإِمام والناسُ بِصَلاَةِ الصُّبْحِ في أوَّلِ وَقْتِهَا قَالَ أصْحَابُنَا: والمُبَالَغَةُ فِي التبْكِيرِ بِهَا فِي هذَا الْيَوْمِ آكَدُ مِنْ بَاقِي الأَيامِ اقتداء بِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وليتسع الْوَقْتُ
¬__________
(¬1) أي يوصل كسر الحجارة إلى الأذى، وهو وقوع شيء من شظاياها إلى وجه كاسرها.
(¬2) أي أخذ الحصى من المسجد، أي إذا لم يكن من أجزائه بأنْ فرشه أحدٌ به من غير وقف، وعلم منه الرضا بالأخذ وإلا حرم والله أعلم.
(¬3) الحُشُّ بحاء مهملة مفتوحة، قال ابن العماد: أو مضمومة أو مكسورة فمعجمة هو المرحاض، وأصله البستان، فأطلق على ذلك لأن العرب كانت تقضي الحاجة في البساتين. اهـ حاشية.
(¬4) هذا إنْ تحقق الانتشار فيكون كالأخذ من المرمى وإلا فلا كراهة.
(¬5) لأنه روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه غسله، كما في المغني. قال في المجموع: قال ابن المنذر: لا يعلم في شيء من الأحاديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غسلها أو أمر بغسلها. قال: ولا معنى لغسلها. قال: وكان عطاء والثوري ومالك وكثير من أهل العلم لا يرون غسلها. قال: ورَوَيْنَا عن طاوس أنه كان يغسلها. اهـ أقول: وعن الإمام أحمد استحباب غسلها وعدمه وهو الصحيح كما في المغني، وعند الحنفية كما أخبرني الشيخ محمد أمين مرداد الحنفي استحباب غسل الحصى والله أعلم.