الباب الأول
في آداب سفره وفيه مسائل
الأولى: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُشَاورَ مَنْ يثِقُ (¬1) بدينه وَخِبرتهِ وعِلمه في حَجّه في هَذا الْوَقْت (¬2) وَيجبُ عَلَى مَنْ يُشيرُهُ أنْ يَبْذُلَ لَهُ النَّصيحَةَ ويَتَخَلى عَن الْهَوَى وَحُظُوظ النّفْس وَمَا يَتَوَهَّمه نافِعاً في أمُور الدُنيا (¬3) فَإِنَّ المستشَارَ مُؤْتَمَن (¬4) والدِّين النصيحَة (¬5).
¬__________
(¬1) أما أخذ الفأل من المصحف فإنه مكروه، وقيل حرام.
(¬2) بينَ به أن الاستشارة في وقت العبادة لا في أصلها، وهذا فيمن لا يتضيق عليه النسك، أما هو فلا تستحب في حقه إذ لا فائدة لها مع التضيق.
(¬3) أي فقط بل الواجب إخباره بما تعود مصلحته إلى الدين وحده أو مع الدنيا.
(¬4) حديث رواه الإِمام أحمد وغيره رحمهم الله تعالى.
(¬5) جزء من الحديث الصحيح المشهور الذي رواه مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الدين النصيحة" قلنا: لمن؟ قال: "لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم"، وذكره الإِمام النووي في الأربعين رحمه الله تعالى.