كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

فَأَمَّا غَيْرُ الْمُحْتَمَلِ فَهُوَ النَّصُّ. وَحَدُّهُ: مَا رُفِعَ في بَيَانِهِ إِلَى أَرْفَعِ (¬1) غَايَاتِهِ (¬2) نَحْو قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (¬3)، فَهَذَا نَصٌّ في الثَّلَاثَةِ (¬4) لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ (¬5)، فَإِذَا وَرَدَ وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَالْعَمَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرِدَ نَاسِخٌ أَوْ مُعَارِضٌ (¬6).

فَصْلٌ
وَأَمَّا (¬7) الْمُحْتَمَلُ فَهُوَ: مَا احْتَمَلَ مَعْنَيَيْنِ فَزَائِدًا.
وَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَيْضًا (¬8):
أَحَدُهُمَا: أَنْ لَا يَكُونَ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ مِنْهُ في سَائِرِهَا (¬9) نَحْوُ
¬__________
(¬1) ست: أبعد.
(¬2) العدة لأبي يعلى: 1/ 137. الحدود للباجي: 42. المنهاج للباجي: 15.
(¬3) جزء من آية 228 من سورة البقرة.
(¬4) أ: نص والثلاثة.
(¬5) قال القرافى: (والنص في ثلاثة اصطلاحات، قيل: ما دل على معنى قطعًا ولا يحتمل غيره قطعًا كأسماء الأعداد، وقيل: ما دل على معنى قطعًا وإن احتمل غيره كصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعًا وتحتمل الاستغراق. وقيل: ما دل على معنى كيف ما كان وهو غالب استعمال الفقهاء) (شرح تنقيح الفصول للقرافي: 36).
والمثال الذي ساقه المصنف من قبيل الاصطلاح الأول للنص.
(¬6) إحكام الفصول للباجي: 189. المنهاج للباجي: 16.
(¬7) ن: فأما.
(¬8) (أيضًا) ساقطة من: أ، ت.
(¬9) والمراد به المجمل في الاصطلاح: وهو ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء.
انظر تعريفات الأصوليين للإجمال في:
المعتمد لأبي الحسين: 1/ 317. العدة لأبي يعلى: 1/ 142. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 454. البرهان للجويني: 1/ 419. أصول السرخسي: 1/ 168. المستصفى =

الصفحة 161