كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
قَوْلِكَ: لَوْنٌ، لِلَّذِي يَقَعُ عَلَى الْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ (¬1) وَغَيْرِهِمَا (¬2) مِنَ الْأَلْوَانِ وُقُوعًا وَاحِدًا، لَيْسَ هُوَ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ (¬3) مِنْهُ في سَائِرِهَا.
فَإِذَا قَالَ لَكَ (¬4) مَنْ يَلْزَمُكَ أَمْرُهُ: (اصْبَغِ هَذَا الثَّوْبَ لَوْنًا) فَإِنْ (¬5) كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَعْنَى التَّخْيِيرِ فَأَيَّ (¬6) لَوْنٍ صَبَغْتَ الثَّوْبَ (¬7) كُنْتَ مُمْتَثِلًا لِأَمْرِهِ، وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ لَوْنًا بِعَيْنِهِ لَمْ يُمَكِّنْكَ امْتِثَالُ أَمْرِهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ (¬8) اللَّوْنَ الَّذِي أَرَادَهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَأَخَّرَ البَيَانُ عَنْ وَقْتِ الحَاجَةِ إِلَى امْتِثَالِ الفِعْلِ.
الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ في أَحَدِ مُحْتَمَلَاتِهِ أَظْهَرَ مِنْهُ في سَائِرِهَا كَأَلْفَاظِ الظَّاهِرِ وَالْعُمُومِ (¬9) (¬10).
¬__________
= للغزالي: 1/ 345. الحدود للباجي: 45. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3 / 231. التمهيد للكلواذاني: 2/ 229. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 42. الإحكام للآمدي: 2/ 165. شرح تنقيح. الفصول للقرافي: 37. منتهى السول لابن الحاجب: 136. التحصيل للسراج الأرموي: 412. التعريفات للجرجاني: 204. إرشاد الفحول للشوكاني. 167.
(¬1) ت: السواد والبياض.
(¬2) أ: وغيرها.
(¬3) ن: في أحدها أظهر - ت: في أحد منها أظهر.
(¬4) (لك) ساقطة في: ت.
(¬5) ن: فإذا.
(¬6) ن: بأي.
(¬7) (الثوب) ساقطة من: أ.
(¬8) أ: يتبين.
(¬9) ت: الظاهر والعموم وغير ذلك.
(¬10) إحكام الفصول للباجى: 190. المنهاج للباجي: 15.
الصفحة 162