كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

(يُحْمَلُ (¬1) عَلَى النَّدْبِ وَلَا يُعْدَلُ بِهِ إِلَى (¬2) الْوُجُوبِ إِلَّا بِدَلِيلٍ) (¬3).
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ (¬4) قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِإِبْلِيسَ: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} (¬5) فَوَبَّخَهُ وَعَاقَبَهُ لَمَّا لَمْ يَمْتَثِلْ أَمْرَهُ بِالسُّجُودِ لِآدَمَ (¬6)، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَضَاهُ (¬7)، الْوُجُوبَ لَمَا عَاقَبَهُ وَلَا وَبَّخَهُ عَلَى تَرْكِ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ (¬8).
¬__________
= القاضي إسماعيل ورافقه وكان من كتابه، وعنه أخذ أبو بكر الأبهري. من مصنفاته: كتاب الحادي في الفروع، كتاب اللمع في الأصول. توفي سنة 331 هـ انظر ترجمته في:
فهرست لابن النديم: 253. طبقات الفقهاء للشيرازي: 166. الديباج المذهب لابن فرحون: 215 - 216. شجرة النور لمخلوف 1/ 79. الفتح المبين للمراغي: 1/ 192. دراسات في مصادر الفقه المالكي لموراني: 202.
(¬1) من هنا تبتدئ مخطوطة (م).
(¬2) (به إلى) ساقطة من: ت.
(¬3) انظر إحكام الفصول للباجي: 198، وكون الأمر حقيقة في الندب هو مذهب أبي هاشم الجبائي وكثير من المعتزلة وجماعة من الفقهاء، وهو منقول أيضًا عن الإمام الشافعي (انظر: الإحكام للآمدي: 2/ 14. منتهى السول لابن الحاجب: 91. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 127. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 23. التمهيد 1/ 126: 267. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 41. إرشاد الفحول للشوكاني: 94).
(¬4) أ: ما نقول.
(¬5) جزء من آية 12 من سورة الأعراف.
(¬6) (لآدم) ساقطة من: م.
(¬7) أ: مقتضى.
(¬8) وهو أحد أدلة الجمهور القائلين بأن الأمر حقيقة في الوجوب (انظر دليل آية الامتناع عن السجود في: العدة لأبي يعلى: 1/ 229. التبصرة للشيرازي: 27. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 207. الوصول لابن برهان: 1/ 137. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 69. الإحكام للآمدي: 2/ 16. منتهى السول لابن الحاجب: 91. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 27. إرشاد الفحول للشوكاني: 95. غير أن الخصم يعترض على هذا الدليل بأنه ورد في أمر علم كونه واجبًا بقرائن اتصلت به والمسألة في الأمر المطلق (انظر الجواب على هذا الاعتراض وتفنيده فى المصادر السابقة).

الصفحة 168