كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

فَصْلٌ
الْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي الْفَوْرَ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (¬1)، وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ خُوَيْزَمَنْدَادٍ (¬2) أَنَّهُ مَذْهَبُ الْمَغَارِبَةِ مِنَ الْمَالِكِيِّينَ.
وَقَالَ أَكْثَرُ (¬3) الْمَالِكِيِّينَ مِنَ الْبَغْدَادِيِّينَ إِنَّهُ يَقْتَضِي (¬4) الْفَوْرَ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى * مَا نَقُولُهُ أَنَّ لَفَظَّةَ (افْعَلْ) لَا تَتَضَمَّنُ الزَّمَانَ (¬5) إِلَّا كَتَضَمُّنِ الْأِخْبَارِ عَنِ (¬6) الْفِعْلِ لِلزَّمَانِ *، (¬7) وَلَوْ أَنَّ مُخْبِرًا يُخْبِرُ أَنَّهُ يَقُومُ لَمْ يَكُنْ كَاذِبًا إِذَا وُجِدَ قِيَامُهُ (¬8) مُتَأَخِّرًا، * فَكَذَلِكَ (¬9) مَنْ أُمِرَ بِالْقِيَامِ لَا يَكُونُ تَارِكًا لِمَا أُمِرَ بِهِ (¬10) إِذَا وُجِدَ (¬11) مِنْهُ الْقِيَامُ مُتَأَخِّرًا * (¬12).
¬__________
= 2/ 43. مناهج العقول للبدخشي: 2/ 34. مفتاح الوصول للتلمساني: 23. المختصر لابن اللحام: 100. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 56. غاية الوصول لأبي يحيى: 65. المحلي على جمع الجوامع: 1/ 378. مذكرة الشنقيطي: 192. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح: 2/ 370.
(¬1) هو القاضي أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمت انظر ص: 167.
(¬2) تقدمت ترجمته انظر ص: 158.
(¬3) (أكثر) ساقطة من: أ، ت، ن.
(¬4) م: لا يقتضي.
(¬5) أ: النطق.
(¬6) ت: من، وهو تصحيف.
(¬7) ما بين النجمتين ساقط من: م.
(¬8) م: إذا وجد منه القيام.
(¬9) ن: وكذلك.
(¬10) (لما أمر به) ساقط من: م.
(¬11) أ: فكذلك من أمره إذا وجد.
(¬12) ما بين النجمتين ساقط من: ت.

الصفحة 170