كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ وَنُسِخَ الْوُجُوبُ خَاصَّةً بَقِيَ عَلَى حُكْمِهِ في الْجَوَازِ، لِأَنَّ النَّسْخَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالْجَوَازِ وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ (¬1) بِالْوُجُوبِ دُونَهُ (¬2) (¬3).

فَصْلٌ
الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ مَأْمُورَانِ بِصَوْمِ (¬4) رَمَضَانَ (¬5)، مُخَيَّرَانِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَوْمِ غَيْرِهِ (¬6).
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْمُسَافِرُ مُخَاطِبٌ بِالصَّوْمِ دُونَ الْمَرِيضِ.
وَقَالَ الْكَرْخِيُّ (¬7): (الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضُ غَيْرُ مُخَاطَبَيْنَ بِالصَّوْمِ).
¬__________
(¬1) م: يتعلق.
(¬2) عبارة (ت) تختلف عن بقية النسخ الأخرى، وهي كالتالي:
(والدليل على جوازه أن الأمر الواجب يقتضي وجوب الفعل، ومحال أن يكون واجبا ويكون مع ذلك محظورا، فثبت أن الوجوب يتضمن الجواز، ومعنى الجائز في هذا الوجه ما وافق الشرع، فإذا نسخ وجوبه خاصة بقي على حكمه في الجواز، لأن النسخ لم يتعلق بالجواز وبالله التوفيق).
(¬3) انظر اختلاف الأصوليين في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب أو التوقف في:
التبصرة للشيرازي: 96. إحكام الفصول للباجي: 220. المستصفى للغزالي: 1/ 73. المنخول للغزالي: 119. الوصول لابن برهان: 1/ 179. المحصول للرازي: 2/ 2/ 342. المسودة لآل تيمية: 16. الإبهاج للسبكي وابنه: 1/ 126. نهاية السول للإسنوي: 1/ 109 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 430. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 430 المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي: 1/ 173.
(¬4) م: بصيام.
(¬5) (رمضان) ساقطة من: ت.
(¬6) م: بين صومه وصوم غيره.
(¬7) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال بن دلهم، الكرخي، البغدادي، الحنفي، الفقيه، الإمام الزاهد، مفتي العراق وشيخ الحنفية، من مصنفاته: (رسالة في الأصول) و (المختصر) و (شرح الجامع الكبير) و (شرح الجامع الصغير). توفي سنة 340 هـ.
انظر ترجمته في: =

الصفحة 173