كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

يَقْتَرِنَ بِهِ قَرِينَةٌ تَصْرِفُهُ عَنْ ذَلِكَ إِلَى الْكَرَاهِيَةِ (¬1) (¬2).
وَالنَّهْيُ إِذَا وَرَدَ دَلَّ عَلَى فَسَادِ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ (¬3)، وَبِهَذَا (¬4) قَالَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنْ (¬5) أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُمْ (¬6).
وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ (¬7) لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ: اتِّفَاقُ الْأُمَّةِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعَدَهُمْ عَلَى
¬__________
= للتلمساني: 37. التمهيد للإسنوي: 290.
(¬1) ت: الكراهة.
(¬2) انظر تفصيل الخلاف في مسألة اقتضاء صيغة النهي للتحريم عند تجردها عن المعاني والقرائن في: الرسالة للشافعي: 217، 343. العدة لأبي يعلى: 2/ 425. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 293. التبصرة للشيرازي: 99. البرهان للجويني: 1/ 283. إحكام الفصول للباجي: 228. التمهيد للكلواذاني: 1/ 362. ميزان الوصول للسمرقندي: 235. المحصول للفخر الرازي: 1/ 2/ 469. التحصيل للسراج: 1/ 334. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 168. المسودة لآل تيمية: 81. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 66. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: 1/ 392. التمهيد للإسنوي: 290 نهاية السول للإسنوي: 2/ 53. مفتاح الوصول للتلمساني: 37. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 83. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 396. إرشاد الفحول للشوكاني: 109. تفسير النصوص لمحمد أديب صالح 2/ 379.
(¬3) وما عليه أكثر الأصوليين هو اقتضاء النهي الفساد شرعًا لا لغة، لأن صيغة النهي في اللغة إنما تدل على مطلق الترك على سبيل اللزوم والجزم، وأما دلالة الفساد والبطلان فقدر زائد يفتقر إلى دليل غير اللغة.
انظر: الإحكام للآمدي: 2/ 48. منتهى السول لابن الحاجب: 100. جمع الجوامع لابن السبكي مع حاشية البناني عليه: 1/ 393. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 396 التمهيد للإسنوي: 293.
(¬4) م: وبه.
(¬5) (الفقهاء من) ساقطة من: ت، م.
(¬6) (وغيرهم) ساقطة من: م، ت.
(¬7) هو أبو بكر الباقلاني تقدمت ترجمته انظر ص: 167.

الصفحة 181