كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
الاسْتِدْلَالِ بِمُجَرَّدِ النَّهْيِ في الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ عَلَى فَسَادِ الْعَقْدِ (¬1) الْمَنْهِيِّ عَنْهُ كَاسْتِدْلَالِهِمْ عَلَى فَسَادِ عَقْدِ الرِّبَا بِقَوْلِهِ: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} (¬2) وَبِنَهْيِ (¬3) النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ مَتْفَاضِلًا (¬4).
وَاحْتِجَاجِ (¬5) ابْنَ عُمَرَ (¬6) في تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ وَفَسَادِهِ بِقَوْلِهِ
¬__________
(¬1) (العقد) ساقطة من: م - وفي ت: عقد.
(¬2) جزء من آية 278 من سورة البقرة.
(¬3) ت، م: ونهى.
(¬4) أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 135. والشافعي في مسنده: 139 - 140. وأحمد في مسنده: 3/ 4، 51، 61. والبخاري في صحيحه 4/ 379 - 380. ومسلم في صحيحه: 11/ 8 - 10. والترمذي في سننه: 3/ 542 - 543. والنسائي في سننه: 7/ 278 - 279. وابن الجارود في المنتقى: 249. والبيهقي في سننه الكبرى: 5/ 275. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 67. والبغوي في شرح السنة: 8/ 64 - 65. وعبد الرزاق في مصنفه: 8/ 122 من حديث نافع عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا بلفظ: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز). والحديث مروي أيضًا عن جماعة من الصحابة منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وأبو هريرة، وأبو الدرداء وبلال، وابن عمر، وعبادة بن الصامت، وفضالة بن عبيد وغيرهم.
(انظر: نصب الراية للزيلعي: 4/ 35. تلخيص الحبير لابن حجر: 3/ 7). قال الترمذي: حديث أبي سعيد، حديث حسن صحيح: (3/ 543).
(¬5) م: واحتج.
(¬6) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي المدني الفقيه، أحد الأعلام في العلم والعمل، ولد بعد المبعث بيسير، واستصغر يوم أحد، وأول مشاهده الخندق، وهو من أهل بيعة الرضوان، ومن المكثرين من رواية الحديث، وأحد العبادلة، وكان من أشد الناس اتباعًا للأثر، له فضائل ومناقب جمة منها: ثناؤه - صلى الله عليه وسلم - عليه ووصفه بالصلاح، توفي سنة 73 هـ وقيل: 74 هـ.
انظر ترجمته وأحاديثه في: