كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل
(أَيُّ) فيهِمَا مَعًا (¬1)، وَ (مَتَى) في الزَّمَانِ، وَ (أَيْنَ) في الْمَكَانِ.
- وَالْاسْمُ الْمُفْرَدُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ نَحْوُ قَوْلِنَا (¬2): الرَّجُلُ وَالْإِنْسَانُ وَالْمُشْرِكُ، فَهَذَا إِذَا وَرَدَ * اقْتَضَى أَمْرَيْنِ:
- أَحَدُهُمَا: أَنْ يُرَادَ بِهِ وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَرِينَةِ عَهْدٍ (¬3) (¬4).
- وَالثَّانِي: أَنْ يُرَادَ بِهِ جَمِيعُ الْجِنْسِ، فَإِذَا وَرَدَ عَارِيًا مِنْ الْقَرَائِنِ حُمِلَ (¬5) عَلَى جَمِيعِ الْجِنْسِ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ اتِّفَاقُنَا عَلَى أَنَّهُ مَعْرِفَةٌ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ (¬6) مَعْرِفَةً بِالْعَهْدِ أَوْ بِاسْتِيعَابِ الْجِنْسِ (¬7). فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَهْدٌ حُمِلَ عَلَى اسْتِيعَابِ الْجِنْسِ وَإِلَّا كَانَ نَكِرَةً.
(¬8) وَمِنْ أَلْفَاظِ الْعُمُومِ: الْإِضَافَةُ (¬9) إِلَى مَا تَصِحُّ الْإِضَافَةُ إِلَيْهِ مِنْ هَذِهِ
¬__________
(¬1) (معا) ساقطة من: ت، م، ن.
(¬2) (قولنا) ساقطة من: ت.
(¬3) (عهد) ساقطة من: م.
(¬4) الاسم المفرد إذا تحلى بالألف واللام لا يعم مع قرينة عهد اتفاقًا.
انظر: التبصرة للشيرازي: 115. روضة الناظر لابن قدامة: 2/ 134. المسودة لآل
تيمية: 105. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 132. نزهة الناظر لابن بدران:
2/ 134. مذكرة الشنقيطى: 204.
(¬5) أ: دلَّ.
(¬6) (ولا بد أن يكون) ساقطة من: أ، م.
(¬7) م: أو الاستيعاب للجنس.
(¬8) الواو ساقطة من: أ، واستدركها الناسخ في الهامش.
(¬9) ن: والإضافة.
الصفحة 185